مرسوم رقم 78-129
· ج.ر عدد 23 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-129 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث المركز الجامعي لمدينة سيدي بلعباس . 517
المادة 2
يعتبر المركز الجامعي لمدينة سيدي بلعباس مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .