مرسوم رقم 78-128
· ج.ر عدد 22 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-128 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تعيين المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير السكن والبناء 497. 497
المادة 2
1 كما توضع تحت وصاية وزير السكن والبناء مراكز التكوين الآتية :
1 - المراكز العاملة حاليا :
لتلمسان وسطيف وبشار وتيارت والمدية وعنابة وتيزي وزو .
طور 2 المراكز التي مازالت في طور الانجاز :
لعنابة وسيدي بلعباس والجلفة وتبسة وبسكرة وبجاية والمسيلة وتيارت ومعهد وهران وقسنطينة ...