مرسوم رقم 78-126
· ج.ر عدد 22 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-126 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن ادراج شهادة الاهلية للتعليم الاصلي في شهادة التعليم المتوسط 106 492
المادة 2
يكلف وزير التربية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (*) حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 هواري بومدين وزارة العدل