مرسوم رقم 78-125
· ج.ر عدد 22 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 125 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن ادراج شهادة بكالوريا التعليم الاصلى فى شهادة بكالوريا التعليم الثانوى. 492
المادة 2
يكلف وزير التربية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 ...
هواري بومدين