المادة 9
ان دور مديرية المصالح الصحة يكمن في تقدير الاحتياجات الخاصه بالوسائل الصحية وذلك تطبيقا لسياسة التوازن الجهوى، وفي السهر على احترام قواعد ممارسة المهن الطبية وشبه الطبية وفي ضمان السير الحسن المؤسسات الصحة العمومية وتكوين الموظفين شبه الطبيين ، كما تهتم باعداد وتطبيق السياسة الخاصة بالادوية .
وهي تشتمل على خمس مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للاحصاء ، المكلفة بمايلي :
- دراسة الاحتياجات واقتراح الخريطة الصحية قصد تحقيق توزيع عادل للوسائل الصحية على مجموع التراب الوطني .
(2) المديرية الفرعية للمهن الطبية المكلفة بمايلي :
- السهر على تطبيق قواعد ممارسة المهن الطبية وشبه الطبية، وذلك بالاشتراك مع المديرية المكلفة بتسيير الموظفين .
- تأمين العلاقات بين المنظمات المهنية الطبية وجميع الهيآت الأخرى فيما يتعلق بالمصلحة العامة للصحة .... 3 (3) المديرية الفرعية للمؤسسات الصحية ، المكلفة بمايلي
- حل المشاكل الطبية والتقنية التي تظهر في ميادين الوقاية والعلاج واعادة التربية والتأهيل ضمن المؤسسات التابعة مباشرة لوزارة الصحة العمومية أو الموضوعة تحت وصايتها، السهر على حسن سير هذه المؤسسات.
(4) المديرية الفرعية للصيدلة المكلفة بمايلي :
- تطبيق التنظيم الخاص بممارسة مهنة الصيدلة، وخاصة ما يتعلق بشروط فتح وتشغيل الوكالات والمختبرات الصيدلانية والصيدليات التابعة للقطاعات الصحية التي تقع تحت رقابتها التقنية .
- دراسة وتحديد واقتراح سياسة خاصة باستيراد ووضع و توزيع الادوية والمنتجات المرتبطة بالاستعمال البشرى والبيطرى وذلك بالاشتراك مع مختلف الهيئات العمومية المعنية، القيام بكتابة اللجنة المركزية لضبط قائمة الادوية دراسة الاختصاصات الصيدلانية واقتراحها للحصول على التأشيرة الوزارية .
مراقبة صنع واستيراد وحيازة المخدرات المستعملة في الميدان الطبي .
التنسيق مع مصالح التعليم العالى والبحث العلمي فيما يخص التخطيط والتكوين الطبي الاولى والدائم ،
- تحديد الاحتياجات فيما يخص الموظفين شبه الطبيين وبيان الاهداف .
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 491 تحديد البرامج وتنظيم الدروس والتدريبات التطبيقية المطابقة .