المادة 8
تكلف مديرية الوقاية بتحديد الامكانيات التي تسخر لمكافحة الامراض المعدية وغير المعدية وذلك لضمان حفظ الصحة العامة وترقية صحة العائلة والشبيبة ..
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للامراض المعدية المكلفة بمايلي :
- الوقاية من الامراض المعدية ومحاربتها، تنظيم الرقابة الصحية على الحدود 1.1 2 (2) المديرية الفرعية للامراض غير المعدية، المكلفة بمايلي:
اقتراح وتنفيذ كل نشاط من شأنه أن يساعد على محاربة الامراض غير المعدية وخاصة الاضطرابات العقلية وأمراض الفم والاسنان وأمراض القلب والاوعية ومرض السكر والسرطان .
(3) المديرية الفرعية للبيئة الصحية المكلفة بمايلي :
- اعداد التنظيم الخاص بالهيئة والسهر على تطبيقه والمساهمة في تنمية الوسائل البشرية وطب العمل بالاشتراك مع الادارات الأخرى المعنية .. 4 (4) المديرية الفرعية للصحة والعائلة والشبيبة المكلفة پمايلي :
تطوير صحة العائلة بوضع برامج صحية خاصة بالامومة والطفولة والتغذية والتربية الصحية ، الحماية الطبية للشبيبة وتحديد الوسائل الصحية التي - يجب توفرها في الاوساط المدرسية والجامعية وفي الطب الرياضي، بالاشتراك مع وزارتي التربية والشبيبة والرياضة |