المادة 6
تكلف مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز بجمع الاحتياجات ودراسة مشاريع البناء والتجهيز المخططة وإنجاز وتهيئة وصيانة المباني والمنشآت التابعة للادارة المركزية وكذا باقتناء وتسيير وسائل النقل والاثاث والعتاد والتجهيزات التقنية المختلفة وابرام الصفقات والتنسيق بين الوسائل المتوفرة لدى مختلف المشاغل التابعة للمستشفيات ومراقبة انجاز عمليات البناء والتجهيز الخاضعة للتسيير اللامركزي، وتشارك في تنظيم كل الميادين مع الادارات المعنية .
وهي تشتمل على ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للبنايات المكلفة بمايلي :
جمع وضبط الاحتياجات في ميدان البناء ، الدراسة التقنية لمشاريع البناء .
- للادارة المركزية انجاز واعداد وصيانة المباني التابعة وعقد جميع الصفقات الضرورية لذلك، ملاءمة التدابير للامكانيات الخاصة بأمن الاشخاص
- والممتلكات في المراكز الاستشفائية ، تحديد وسائل التنسيق بين مختلف فرق صيانة المباني .
مراقبة انجاز مشاريع البناء الخاضعة للتسيير اللامركزي ..
(2) المديرية الفرعية للتجهيز، المكلفة بمايلي :
جمع وضبط الاحتياجات في ميدان التجهيز ،
- الدراسات التقنية ومراقبة انجاز المشاريع . 3 (3) المديرية الفرعية للورشات والنقل، المكلفة بما يلي :
ضبط حاجيات المعامل فيما يخص العتاد ، وحاجيات مصالح ومؤسسات الصحة العمومية فيما يخص وسائل النقل، 490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه اقتناء وتوزيع النقل، واعداد التنظيم الخاص باستعمالاتها والمحافظة عليها، التنسيق بين الامكانيات الحصصة لمختلف المعامل - والمخازن ...