المادة 5
تكلف مديرية الميزانية والمراقبة بجمع ودراسة تقديرات الميزانية الخاصة بجميع المصالح وكذا الاعداد، بالاشتراك مع المصالح التابعة لوزارة المالية، لمشاريع الميزانيات المطابقة لها، والقيام بالتنفيذ أو المراقبة تبعا للطبيعة القانونية لكل منهما، وتشتمل على ما يلى :
1) (1) المديرية الفرعية للميزانية المكلفة بمايلي :
اعداد وتنفيذ ميزانية تسيير وتجهيز الادارة المركزية - اعداد وتنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز الخاصة بمختلف
- المصالح والمؤسسات الموضوعة تحت سلطة وزارة الصحة العمومية .. 2 (2) المديرية الفرعية للمراقبة المكلفة بمايلي :
تطبيق التنظيم الخاص بالتسيير المالي لمصالح
- الصحة العمومية ، ومؤسسات مراقبة الميزانية الخاصة بالمصالح والمؤسسات السابقة الذكر ..