المادة 4
تكلف مديرية الموظفين بتسيير موظفى الصحة العمومية، وتقديم الاقتراحات بخصوص الأنشطة الخاصة بالموظفين بغية تسهيل تحقيق الاهداف التي حددت بالاشتراك مع الوزارات المختصة .
وهي تشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للموظفين المكلفة بمايلي :
تطبيق النظام الخاص بالتسيير، والمرتبات والمكافآت - والتعويضات ، اعداد القرارات الادارية المطابقة . - اعداد واقتراح، وتطبيق القوانين الاساسية الخاصة - بمختلف الاسلاك ، تركيز المعلومات المتعلقة بالموظفين وتحضير الاحصائيات الخاصة بذلك .
(2) المديرية الفرعية لتكوين الموظفين الاختصاصيين في الإدارة والتسيير الاستشفائي المكلفة بمايلي :
تحديد وسائل تكوين الموظفين المتخصصين التابعين - للادارة الاستشفائية .
تنظيم الامتحانات والمسابقات لإختبار المتمرنين والتلاميذ وكذا تنظيم الدروس الخاصة بالتكوين. 3 (3) المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي والثقافي، المكلفة بالاشتراك مع الادارات والمؤسسات المعنية بما يلى :
تحديد وتنسيق نشاط الخدمات الاجتماعية والثقافية
- لتلبية احتياجات عمال الصحة وعائلاتهم ي المسهر على توزيع متوازن للخدمات الاجتماعية على المستفيدين في جميع الجهات ..