مرسوم رقم 78-124
· ج.ر عدد 22 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 124 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية 488
المادة 3
تكلف المديرية العامة للموظفين والميزانية والمنشآت الاساسية بتخطيط الوسائل البشرية الخاصة بالادارة العامة والتسيير، والبنايات والتجهيزات، وكذلك تحقيق الاهداف المطابقة لها، وكذا بتحديد وتنفيذ ميزانيات التسيير والتجهيز وتنسق نشاطات مختلف المديريات ومؤسسات التكوين الواقعة تحت اختصاصها ..
وهي تشتمل على ثلاث مديريات :
مديرية الموظفين .
- - مديرية الميزانية والمراقبة .
مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز 10 -