مرسوم رقم 78-124
· ج.ر عدد 22 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78 124 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية 488
المادة الأولى
تتمثل مهمة وزارة الصحة العمومية في احداث مايو سنة 1978 .. وضمان الوسائل الملائمة لحمايه وحفظ وتحسين صحة السكان هواري بومدين وخاصة التطبيق الصحيح والشامل للطب المجاني ..
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 489