مرسوم رقم 78-124
· ج.ر عدد 22 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78 124 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية 488
المادة 14
يلغى المرسوم رقم 71 85 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه، وكذلك المادة 3 من المرسوم رقم 76-59 المؤرخ في 24 شوال عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 .