المادة 12
تكلف مديرية التشريع باعداد النصوص التشريعية ومراقبة نطيق القانون .
وهي تشتمل على أربع مديريات مرعبة :
(1) المديرية الفرعية للضمان الاجتماعي والاخطار المهنية المكلفة بالتشريع والمراقبه بخصوص:
تعويضات الضمان الاجتماعي، وحوادث العمل، والامراض المهنيه ، الاسعار، قائمة المقاييس واعداد الاتفاقات والمراقبة - الطبية ،
- التعاضد الاجتماعي . 2 (2) المديرية الفرعية للتقاعد والمنح العائلية المكلفة بالتشريع والمراقبه بخصوص :
المعاش ومخصصات التقاعد المنح العائلية،
- توفير الامكانيات الضرورية لمساعدة الاشخاص المسنين. 3 (3) المديرية الفرعية للتحصيل، المكلفة بمايلي :
- المسائل المتعلقة بتحصيل الاشتراكات في الصمان الاجتماعي،
- المنازعات الناجمة عن الضمان الاجتماعي تنظيم الانخراط ووجوبه ومراقبة تطبيقه . 4 (4) المديرية الفرعية للاتفاقات الدولية، المكلفة بمايلي :
دراسة واعداد ومفاوضة الاتفاقات الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، في نطاق القوانين السارية وباتفاق مع الوزارات المعنية، والمعاوضة حول ابرامها.