مرسوم رقم 78-124
· ج.ر عدد 22 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78 124 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية 488
المادة 11
المديرية العامة للضمان الاجتماعي وتتمثل مهمتها في تطبيق السياسة الوطنية في الحمايه والوقاية الاجتماعيه وتكلف في هذا الصدد باعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان والتعاصد الاجتماعيين وتقوم بالوصاية على جميع الهيئات المكلفة بالضمان الاجتماعي وهي تشتمل على مديريتين :
مديرية التشريع ، مديرية الشؤون الادارية والمالية والتجهيزات الاجتماعية.