مرسوم رقم 78-123 · ج.ر عدد 22 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 123 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية 488

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.