مرسوم رقم 78-123
· ج.ر عدد 22 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 123 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية 488
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائة الف وخمسمائة دينار (100.500 دج) مقيد في ميرانية وزارة | الطاقة والصناعات البتروكيماوية وفي الباب 35 - OI « الادارة المركزية - صيانة البنايات ...