مرسوم رقم 78-122
· ج.ر عدد 22 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 122 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة 487
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الثقيلة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 .
هواري بومدين