مرسوم رقم 78-122 · ج.ر عدد 22 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 122 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة 487

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.