مرسوم رقم 78-122
· ج.ر عدد 22 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 122 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة 487
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائة ألف وخمسمائة دينار (100.500 دج) بفيد في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة وفي الباب رقم 34-90 « الادارة المركزية - حظيرة السيارات ...