مرسوم رقم 78-121 · ج.ر عدد 22 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 121 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة 487

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.