مرسوم رقم 78-120 · ج.ر عدد 22 لسنة 1978 ملغى
مرسوم رقم 78 120 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.