مرسوم رقم 78-120
· ج.ر عدد 22 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78 120 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 ..
هواري بومدين الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 487 وزارة المالية