مرسوم رقم 78-120
· ج.ر عدد 22 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78 120 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398
المادة 3
تتولى المديرية الفرعية للمقاييس والموازين وضع وتطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بأدوات الكيل والوزن ، وانجاز جميع الدراسات التقنية والمراقبة التقنية، والمراقبة التقنية، وتنسيق العمليات، ومسك الاحصائيات المتعلقة بأدوات الكيل والوزن… تلحق هذه المديرية الفرعية بمديرية المصالح الصناعية التابعة للمديرية العامة للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة .