مرسوم رقم 78-120
· ج.ر عدد 22 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78 120 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398
المادة الأولى
تنشأ بوزارة الصناعات الخفيفة وفى مكان المديرية الفرعية للكيمياء ومكتب المترولوجيا مديرية للصناعات الكيماوية ومديرية فرعية للمقاييس والموازين .