الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 7
يعين مساعدو المصالح الاقتصادية، الموظفون ضمن الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد قضاء سنة في التمرين، اذا سجلوا في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه من قبل لجنة للترسيم يحدد تشكيلها كمايلي :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا .
مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية ، مقتصد ،
- مساعد في المصالح الاقتصادية مرسم .