الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
يعتبر مساعدو المصالح الاقتصادية في حالة نشاط في المؤسسات ذات الطابع التربوي والاجتماعي التابعة الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
الفصل الثاني التوظيف 5 : يوظف مساعدو المصالح الاقتصادية :
من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التحرج من المرحلة الثانية لمراكز التكوين الاداري عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات من بين المترشحين الحاصلين على مستوى القسم النهائي من التعليم الثانوى أو مستوى معادل له، البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر عند تاريخ المسابقة.
في حدود 15 % من الوظائف الشاغرة ، عن طريق الامتحان المهني المفتوح للموظفين ذوى التخصص الاداري البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر والمنبتين عند تاريخ الامتحان أقدمية 5 سنوات .
يحدد كل سنة عدد مساعدى المصالح الاقتصادية الموظفين برسم الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .