مرسوم رقم 78-117
· ج.ر عدد 21 لسنة 1978
معدَّل
مرسوم رقم 78 117 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 - الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن احداث سلك لمساعدى المصالح الاقتصادية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 475
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يعاون مساعدو المصالح الاقتصادية، تحت سلطة رئيس المؤسسة الموظفين المكلفين بتسيير المؤسسات.
ويمكن أن يخلفوهم في حالة حصول مانع أو غياب ، ويساهمون في مهام التسيير المادي والمالي، وبالخصوص في المصلحة الداخلية وانجاز الاشغال الادارية والمحاسبة والاشراف على موظفي التنفيذ للادارة وموظفي المصلحة 476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادي الثانية عام 1398 ه