الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف المقتصدون :
I - من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الاولى لمركز التكوين الاداري ، 2 على طريق المسابقة بواسطة الاختبارات من بين المترشحين الحائزين على شهادة البكالوريا أو شهادة الاهلية للمحاسبة أو ما يعادلها، والبالغين من العمر 21 عاما على الاكثر عند تاريخ المسابقة .
3 - في حدود 15 % من الوظائف الشاغرة عن طريق الامتحان المهنى المفتوح لمساعدى المصالح الاقتصادية وللموظفين التابعين لاسلاك من نفس المستوى والمثبتين لخمس سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والبالغين من العمر أقل من 40 عاما :
الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475
4 - حسب الاختيار وفى حدود 15% من الوظائف الشاغرة من بين مساعدى المصالح الاقتصادية المثبتين لعشر سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 عاما على الاكثر ..
يحدد كل سنة عدد نواب المقتصدين الموظفين بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، بقرار مشترك يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.