مرسوم رقم 78-115
· ج.ر عدد 21 لسنة 1978
معدَّل
مرسوم رقم 78 115 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن احداث سلك للمقتصدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 473
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يرسم المترشحون المقبولون من طرف لجنة الترسيم، مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه ، من قبل السلطة التي لها حق التعيين .
وفي حالة عدم الترسيم تستطيع السلطة، بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للصلك، أن تمنح المعنى تمديدا في التمرين سنة أخرى أو تعيده الى سلكه الاصلي .