مرسوم رقم 78-114
· ج.ر عدد 21 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 114 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان الحراسة في الجمارك . 470
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
يرتب شلك أعوان الحراسة في الجمارك في السلم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم