الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يشكل أعوان الحراسة في الجمارك، مجموع موظفى التنفيذ التابعين للمصالح الخارجية لمديرية الجمارك.
يتولى الذكور من أعوان الحراسة في الجمارك حراسة الحدود البرية والبحرية والمخازن والمنشآت الموكولة الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 471 حراستها اليهم، كما يبحثون ويعاينتون مخالفة القوانين واللوائح الجمركية وكذلك جميع القوانين التي تساهم ادارة الجمارك في تطبيقها .
ويتولى أعوان الحراسة في الجمارك من الاناث التفتيش الجسدى للمسافرات والمشاركة في تفتيتش المسافرين وأمتعتهم .
ويمكن أن يكلف أعوان الحراسة في الجمارك ببعض الاعمال المكتبية .