الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
يدرج من أجل انشاء سلك أصلى، أعوان الحراسة في الجمارك المثبتون لسنتين من الاقدمية والناجحون في اختبار الادماج الذي تحدد كيفيات تنظيمه بقرار مشترك يصدر عن وزير وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموفق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ويرتب المعنيون | حبيب حقيقى أمينا عاما لوزارة المالية .
في السلك الجديد مع الاخذ بعين الاعتبار لمدة الاقدمية المحصل عليها في سلك أعوان الحراسة في الجمارك واقتطاع المدة اللازمة للمساهمة في امتحان الادماج .
كما يدرج أعوان الحراسة في الجمارك الذين لا تتوفر لديهم شروط الاقدمية المطلوبة أعلاه، وكذلك الراسبون في الامتحان المنصوص عليه أعلاه في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم كمتمرنين، ثم يرسمون ويرتبون ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه، فور نجاحهم في اختبارات هذا الامتحان ولا يسمح لاى بعون بالمشاركة في امتحان الادماج أكثر من مرتين. وتقتطع من أقدميته في العمل في حالة قبول للالتحاق بالسلك الجديد، ثلاث سنوات اذا نجح في الدورة الثانية فقط .
ويعاد الاعوان الراسبون في امتحان الادماج المنصوص عليه أعلاه، الى سلك أعوان المكتب .