المادة 3
يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حور بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978.
هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار كتابة الدولة للتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 167.100 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 30.000 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 200.000 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 31.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 428.100