مرسوم رقم 78-113 · ج.ر عدد 21 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-113 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط. 470

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.