مرسوم رقم 78-113
· ج.ر عدد 21 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-113 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط. 470
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره أربعمائة وثمانية وعشرون ألفا ومائة دينار (428.100 دج) يقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .