مرسوم رقم 78-113
· ج.ر عدد 21 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-113 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط. 470
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره أربعمائة وثمانية وعشرون ألفا ومائة دينار (4280100 دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفي الباب رقم 34 12 الادارة المركزية - الادوات الميكانوغرافية •