المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978.
هواري بومدين الجدول أ - رقم المواليد العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشؤون الخارجيه العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 1.500.000 100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 1.600.000 470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1398 ه