مرسوم رقم 78-112
· ج.ر عدد 21 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 112 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 469
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1975.
هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 34-11 «المصالح الموجودة في الحارج - تسديد النفقات •