مرسوم رقم 78-112
· ج.ر عدد 21 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 112 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 469
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليون وستمائة ألف دينار (1.600.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .