مرسوم رقم 78-112
· ج.ر عدد 21 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 112 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 469
المادة 2
تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 78 66 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 مارس سنة 1970 ومنحنه طبقا لاحكام المادة الأولى أعلاه .