مرسوم رقم 78-112
· ج.ر عدد 21 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 112 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 469
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره 78 66 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس | مليون وستمائة ألف دينار (1.000.000 دج) مفيد في ميرانية سنة 1978 المشار اليه أعلاه ، من سبعة عشرة ميار دينار (17.00000000000 دج) الى ثمانية عشرة مليارا وثلاثمائة مليون دينار (18.30000000000 دج )