مرسوم رقم 78-110
· ج.ر عدد 21 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 110 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ثنية الاحد، دائرة ثنية الاحد، ولاية تيارت من الآن فصاعدا اسم : «عمرونة المداد» .