المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 .
هواري بومدين وزارة التربية 461 وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 في الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1395 الموافق أول مارس سنة 1975 والمتضمن أعادة تنظيم مسابقة الدخول الى السنة الأولى من التعليم المتوسط .
يقرر ما يلي :