المادة الأولى
يلغى المقطع 3 من المادة 7 من القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1395 الموافق أول مارس سنة 1975 المشار اليه أعلاه ، ويعوض بمايلي :
3 - اختبار في الحساب بالعربية أو بالفرنسية حسب لغة التعليم) ..
ويشتمل الاختبار في الحساب على تمرينين وعلى مسألة يستدعى حلها من 4 الى 5 عمليات .
والغرض من هذا الاختبار الذي يدور حول المعلومات الاساسية المدرجة في برنامج السنة السادسة الابتدائية، هو التثبت من تمكن التلميذ من المعلومات، واستعداده للاستنتاج وخطوات العمليات ومعناها .
المدة : 1,30 ساعة ونصف) التنقيط : 20 نقطة على كل من التمرينين = 1 40 نقطة 30 نقطة على المسألة الحسابية = 1 30 نقطة المجموع : 70 نقطة،