مرسوم رقم 78-106
· ج.ر عدد 20 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-106 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمن تعديل المادة 15 من المرسوم رقم 73-69 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية • 461
المادة الأولى
تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 73 69 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه كما يلي :
«المادة 15 : يمكن توظيف الاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية، بناء على الشهادات ، من بين الحاصلين على الليسانس في علم النفس أو على شهادة معترف بمعادلتها ، وذلك خلافا لاحكام المادة 6 أعلاه وبصفة مؤقتة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1982 ..