المادة 2
يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي الشعبية .
الحليب المسحوق الفوري الحليب المسحوق الفورى 25 %25 من المواد الدسمة %0 %0 من المواد الدسمة 2,40 دج 1,70 دج 0,24 دج 0,17 دج 2,64 دج 1,87 دج 0,46 دج 0,38 دج 3,10 دج 2,25 دج وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 المتعلق بالاسعار وقمع المخالفات لنظام الاسعار وبمقتضى القانون رقم 02 77 02 77 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 المتضمن قانون المالية لسنة 1978 ولا سيما المادة 60 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66 113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 المتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمباعة على حالها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 المتضمن تحديد حدود الربح التجارية المطبقة على المنتجات الواقعة ضمن احتكار المكتب الوطني للتسويق يرسم ما يلى :