مرسوم رقم 78-105 · ج.ر عدد 19 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 105 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن تحديد سعر بيع الحليب المركز المحلى وغير المحلي 450 اعلانات وبلاغات - انتار لمقاول . 451

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.