مرسوم رقم 78-105 · ج.ر عدد 19 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-105 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد سعر بيع الحليب المركز المحلى وغير المحلى. -

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.