المادة الأولى
تحدد الاسعار القصوى لبيع الحليب المركز المحلى وغير المحلى في مختلف مراحل التوزيع كما يلى :
الحليب المركز الأعلى الحليب المركز غير المحلى صندوق 48 علبه (دج) صندوق 48 علبة (دج) 75,00 60,60 2,60 2,60 8,80 8,80 86,40 72,00 1,80 1,50 397 غ صافيا 410 غ صافيا ينشر في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطيه حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978.
هواري بومدين الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 451 اعلانات انذار المقاول - تنذر الشركة » كابمان» التي يمثلها مسيرها حميد سى عمرو الموجودة في 40 نهج معدومي 17 مايو سنة 1957 بالجزائر العاصمة، متعهدة الصفقة رقم 646، المؤشر عليها من طرف المراقب المالي بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1975 تحت وقم 1107 والمصادق عليها من طرف الولاية بتاريخ 11 ديسمبر :
وبلاغات سنة 1975 تحت رقم 221-75 والمتعلقة بتنفيذ حصة تجهيزات المطبخ ومغسل الثياب بتكميلية 600-200 بالعطاف، بأن تسلم لوازم المغسل وتركيه وتشرع في تسييره في أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا الانذار في الصحافة • واذا لم تستجب الشركة لهذا الانذار فستطبق عليها أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه | بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1964 .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شمارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر