مرسوم رقم 78-104
· ج.ر عدد 19 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-104 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن تحديد سعر بيع الحليب المسحوق الفوري . 449
المادة الأولى
تحدد الاسعار القصوى لبيع الحليب | المسحوق الفوري في مختلف مراحل التوزيع كمايلي : 450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1398 ه سعر البيع من المكتب الوطني للتسويق حد الربح بالجملة ............
سعر البيع بالتجزئة.
A حد الربح بالتجزئة :
سعر البيع للمستهلك