المادة 3
بكلف وزير التربية ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيد هد. المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميه نيجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنه ,1y هواري بومدين الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 قائمة مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين الولاية المؤسسة سطيف ثانوية برج بوعريريج وهران ثانوية القنادس (الكستور) الجزائر ثانوية شاطر ناف بالا بيار المدية ميمن قصر البخاري عنابة المعهد التكنولوجي المدية المعهد التقنولوجي لأساتذة التعليم المتوسط سيدي بلعباس المعهد التقنولوجي تمنر است: المعهد التقنولوجي جيجل المعهد التقنولوجي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي