مرسوم رقم 78-103
· ج.ر عدد 19 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 103 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى والتكوين. 446
المادة 2
تخضع هذه المؤسسات المتمتعة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، بقواعد المحاسبة والقواعد الاداريه المعمول بها في مؤسسات التعليم العمومية التابعة لوزارة التربيه .