مرسوم رقم 78-102
· ج.ر عدد 19 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 102 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 300 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص السراري 446
المادة الأولى
ان تاريخ أول أكتوبر سنة 1975 المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم رقم 68 – 310 المؤرح في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للممرنين المشار اليه أعلاه ، يؤجل الى 30 ابريل سنة 1978 .
ويلغى من الآن فصاعدا توظيف الممرنين .