مرسوم رقم 78-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-101 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية اسعبيه وحكومة الجمهورية البرتغالية الموقع في 16 أكتوبر سنة 1976 بمدينة الجزائر
المادة 6
يتم استيراد وتصدير البضائع من أحد البلدين إلى الآخر على أساس عقود تبرم بين الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المكلفين بتولى شؤون التجارة الخارجية في كل من البلدين.