مرسوم رقم 78-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-101 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية اسعبيه وحكومة الجمهورية البرتغالية الموقع في 16 أكتوبر سنة 1976 بمدينة الجزائر
المادة 5
يسمح الطرفان المتعاقدان باستيراد وتصدير البضائع المنصوص عليها أسفله معفاة من الرسوم الجمركية وذلك في نطاق القوانين والانظمة المرعية بالنسبة للاستيراد والتصدير في كلا البلدين :
ا - عينات البضائع وأجهزة الاشهار غير المخصصة للبيع،
ب - أجهزة ضرورية لتنظيم المعارض والاسواق العالمية التي تقام على أراضي أحد الطرفين المتعاقدين، وكذا البضاعة المخصصة للعرض في هذه التظاهرات المنتوجات والبضائع المستوردة في نطاق القبول ج - المؤقت ..